فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 2662

3 -ما يحصل به.

4 -الهدف منه.

5 -وقت الاختبار.

الفرع الأول: حكم الاختبار:

اختبار المحجور عليه لحظ نفسه قبل دفع المال إليه واجب.

الفرع الثاني: الدليل:

وفيه أمران هما:

1 -دليل الصغير.

2 -دليل السفيه والمجنون.

الأمر الأول: دليل الصغير:

من أدلة وجوب اختبار المحجور عليه لصغره قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [1] .

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها أمرت باختبارهم في: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [2] .

الوجه الثاني: أنها جعلت من شروط فك الحجر إيناس الرشد وهذا لا يحصل إلا بالاختبار.

الأمر الثاني: دليل اختبار السفيه والمجنون:

دليل وجوب اختبار السفيه والمجنون: القياس على الصغير.

الفرع الثالث: ما يحصل به الاختبار:

يختلف الاختبار بحسب من يراد اختباره فيسند إلى كل واحد ما يناسبه ومن ذلك ما يأتي:

(1) سورة النساء، [6] .

(2) سورة النساء، [6]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت