فهرس الكتاب

الصفحة 1596 من 2662

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتقديم وصي الأب على الجد: أنه من العمل بالوصية وهو واجب فلا تجوز مخالفتها من غير مبرر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -أن شفقة الجد ليست كشفقة الأب فلا يقاس عليه.

2 -أن الولاية ليست مبنية على الشفقة فحسب بل لها مبررات أخرى قد تفوق الشفقة.

3 -أن الأب يعلم شفقة الجد حين أوصى إلى غيره، وهو أعلم بمن يصلح لولاية أولاده فلا يغتات عليه.

الفرع الثالث: ولاية الحاكم:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -توجيه ولايته.

2 -شروط ولايته.

3 -تقديمه على الجد.

4 -توليته لغيره.

الأمر الأول: توجيه ولاية الحاكم:

وجه ولاية الحاكم بعد الأب والوصي: أن الولاية انقطعت من جهة القرابة [1] فتثبت للحاكم كولاية النكاح؛ لأنه ولي من لا ولي له.

الأمر الثاني: شروط ولايته:

يشترط لولاية الحاكم على المحجور عليه لحظ نفسه ما يشترط في ولاية الأب وقد تقدم ذلك.

(1) هذا على القول بأنه لا ولاية للجد إلا بتولية الحاكم له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت