فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 2662

الجزء الأول: بيان حكم الأكل:

إذا كان ولي المحجور عليه فقيرًا جاز له الأكل من مال موليه.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل أكل ولي المحجور عليه من مال موليه إذا كان فقيرًا ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالًا) [2] .

3 -ما ورد أن أبا بكر لما ولي الخلافة فرض له قدر كفايته.

الجانب الثالث: مقدار الأكل:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان المقدار.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان المقدار:

مقدار الأكل الأقل من كفاية الولى أو أجرة عمله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -توجيه أخذ مقدار الكفاية.

2 -توجيه أخذ مقدار الأجرة.

3 -توجيه أخذ الأقل.

الجزئية الأولى: توجيه أخذ مقدار الكفاية:

وجه أخذ مقدار الكفاية بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [3] . وذلك أن ما فوق الكفاية أكثر من المعروف. وما دونها أقل من المعروف فتؤخذ الكفاية؛ لأنها المعروف.

(1) سورة النساء، [6] .

(2) سنن ابن ماجه (2718) ، وأبي داود (2872) .

(3) سورة النساء، [6] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت