فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 2662

الجزئية الأولى: أخذ الولي:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا شغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.

2 -إذا لم يشغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.

الفقرة الأولى: إذا شغله مال المولى عليه:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان حكم الأخذ.

2 -التوجيه.

3 -بيان مقدار ما يأخذ.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا انشغل ولى المحجور عليه بمال المولى عليه عن الانشغال بمال نفسه جاز له أن يأخذ منه مقابل عمله.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه أخذ ولى المحجور عليه من ماله مقابل عمله فيه ما يأتي:

1 -أنه يتضرر بالانشغال بالعمل في مال المحجور عليه فيعوض عن هذا الضرر بما يراه الحاكم.

2 -أنه لو دفع المال إلى غير الولي ليتجر فيه أخذ من ربحه فكذلك الولي وأولى.

3 -أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما انشغل بالخلافة عن تجارته فرض له ما يكفيه.

الشيء الثالث: مقدار ما يأخذه الولى:

وفيها نقطتان هما:

1 -بيان المقدار.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: بيان المقدار:

يأخذ الولي مقابل عمله في مال المحجور عليه ما يحدد له الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت