فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 2662

الجزئية الثانية: أخذ غير الولي:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم الأخذ.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الأخذ:

إذا كان المتجر بأموال المحجور عليهم غير الولي جاز له الأخذ من أرباح أموالهم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز أخذ غير الولي مقابل عمله في مال المحجور عليه ما يأتي:

1 -أن الولي نائب عن المولى عليه فيما فيه مصلحته ودفع ماله إلى من يتاجر به في مصلحته فكان كتصرف المالك في ملكه.

2 -أن المضارب في غير مال المحجور عليه يجوز له أن يأخذ جزءًا من الربح، فكذلك إذا كان مال المضاربة لمحجور عليه.

المسألة الثانية عشرة: قبول قول الولي في الخلاف بينه وبين المحجور عليه:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال".

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -أمثلة ما يجري فيه الخلاف.

2 -قبول قول الولى فيها.

3 -توقف القبول على اليمين.

الفرع الأول: أمثلة ما يجري فيه الخلاف:

وفيه أمران هما:

1 -إيراد الأمثلة إجمالًا.

2 -إيراد الأمثلة بالتفصيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت