فهرس الكتاب

الصفحة 1615 من 2662

1 -ما يخالف العادة في النفقة، كأن يدعي الولي إنفاق مبلغ لم تجر العادة به.

2 -دعوى التلف بأمر ظاهر، كالغرق، والحريق، والسلب والنهب.

3 -دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.

4 -الخلاف في مدة الإنفاق.

الجانب الثاني: توجيه توقف قبول قول الولي على البينة.

وفيه أربعة أجزاء:

1 -التوجيه فيما يخالف العادة في النفقة.

2 -التوجيه في دعوى التلف بأمر ظاهر.

3 -التوجيه في دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.

4 -التوجيه في الخلاف في مدة الإنفاق.

الجزء الأول: التوجيه فيما يخالف العادة في النفقة.

وجه توقف قبول قول الولي على البينة فيما يخالف العادة في النفقة: أنه خلاف الظاهر.

الجزء الثاني: التوجيه فيما إذا كانت دعوى التلف بأمر ظاهر.

وجه توقف قبول قول الولي على البينة إذا كانت دعوى التلف بأمر ظاهر: أن الأمر الظاهر لا يتعذر إقامة البينة عليه.

الجزء الثالث: التوجيه في دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.

وجه توقف قبول دعوى الولي في رد المال على البينة إذا كان يعمل بأجرة: أنه قبض المال لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة.

الجزء الرابع: التوجيه في الخلاف في مدة الإنفاق.

وجه توقف قبول دعوي الولي في مدة الإنفاق علي البينة: أن الأصل عدم الإنفاق وليس محل الخلاف مما اؤتمن الولي عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت