فهرس الكتاب
2 -أن المبيع مجهول؛ لأنه لا يعلم على أي فرد من أفراد المبيع يقع اللمس، وجهالة المبيع تمنع صحة العقد.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه حين تساوي الأفراد لا تؤثر جهالة الملموس، فينتفى الغرر ويؤمن الضرر.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة: أن علة النهي الجهالة والغرر، وذلك منتف حين تساوى أفراد المبيع؛ لأنها تكون بمعنى الفرد الواحد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة النهي الجهالة والغرر في حالة اختلاف الأفراد، وفي حالة التساوي لا جهالة ولا غرر.
الجزء الثاني: إذا اختلفت أفراد المبيع:
وفيه جزئيتان:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.