فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 2662

2 -أن المبيع مجهول؛ لأنه لا يعلم على أي فرد من أفراد المبيع يقع اللمس، وجهالة المبيع تمنع صحة العقد.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه حين تساوي الأفراد لا تؤثر جهالة الملموس، فينتفى الغرر ويؤمن الضرر.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالصحة: أن علة النهي الجهالة والغرر، وذلك منتف حين تساوى أفراد المبيع؛ لأنها تكون بمعنى الفرد الواحد.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة النهي الجهالة والغرر في حالة اختلاف الأفراد، وفي حالة التساوي لا جهالة ولا غرر.

الجزء الثاني: إذا اختلفت أفراد المبيع:

وفيه جزئيتان:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيه الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت