المسألة الأولى: حكم التعليق:
تعليق الوكالة جائز، سواء كان بشرط أو وصف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تعليق الوكالة ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحه) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه علق الولايات على الشرط، فإذا جاز ذلك في الولاية جاز في الوكالة؛ لأنها ولاية.
(1) صحيح البخاري، باب غزوة مؤته (4260) .