الفرع الثاني: التوجيه الخاص:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه التوكيل في العقوبات.
2 -توجيه التوكيل في غيرها.
الأمر الأول: توجيه التوكيل في العقوبات:
وجه التوكيل في العقوبات ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة التي زنى بها العسيف: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) [1] .
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (أمر برجم ماعز فرجم) [2] .
3 -ما ورد أن عثمان وكل عليًا - رضي الله عنهما - في إقامة الحد على الوليد بن عقبة [3] .
4 -أن الحاجة تدعو إلى جواز التوكيل فيها؛ لأن الحاكم لا يتمكن من مباشرة جميع مهامه فيحتاج إلى التوكيل بما يراه، ومن ذلك إقامة الحدود.
الأمر الثاني: توجيه التوكيل في غير العقوبات:
يدل للتوكيل في غير العقوبات ما يأتي:
1 -بعث العمال على جمع الصدقات وتفريقها.
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الله بن عمرو أن يستسلف لتجهيز الجيش على قلائص الصدقة [4] .
(1) سنن أبي داود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها (4445) .
(2) سنن أبي داود، باب رجم ماعز (4419) .
(3) صحيح مسلم، باب حد الخمر (1707) .
(4) سنن أبي داود، باب في بيع الحيوان بالحيوان (3357) .