المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.
2 -توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر.
الفرع الأول: جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.
وفيه أمران هما:
1 -توجيه الفسخ بالنسبة للموكل.
2 -توجيه الفسخ بالنسبة للوكيل.
الأمر الأول: توجيه الفسخ بالنسبة للموكل:
وجه جواز الفسخ بالنسبة للموكل: أنها إذن بالتصرف من غير مقابل فيجوز فسخها كعقود التبرعات.
الأمر الثاني: توجيه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل:
وجه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل: أنها منه تبرع وعقود التبرعات يجوز الرجوع فيها.
الفرع الثاني: توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر:
وجه عدم جواز فسخ الوكالة إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] . وحديث: (لا ضرر في الإسلام) [2] .
(1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) .
(2) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.