فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 2662

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -توجيه جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.

2 -توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر.

الفرع الأول: جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.

وفيه أمران هما:

1 -توجيه الفسخ بالنسبة للموكل.

2 -توجيه الفسخ بالنسبة للوكيل.

الأمر الأول: توجيه الفسخ بالنسبة للموكل:

وجه جواز الفسخ بالنسبة للموكل: أنها إذن بالتصرف من غير مقابل فيجوز فسخها كعقود التبرعات.

الأمر الثاني: توجيه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل:

وجه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل: أنها منه تبرع وعقود التبرعات يجوز الرجوع فيها.

الفرع الثاني: توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر:

وجه عدم جواز فسخ الوكالة إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] . وحديث: (لا ضرر في الإسلام) [2] .

(1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) .

(2) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت