المسألة الأولى: بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير:
وفيها فرعان هما:
1 -بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الموكل.
2 -بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الوكيل.
الفرع الأول: بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الموكل:
وفيه أمران هما:
1 -إذا تعلقت الوكالة بمال الموكل.
2 -إذا لم تتعلق الوكالة بمال الموكل.
الأمر الأول: إذا كانت الوكالة متعلقة بمال الموكل:
وفيه جانبان هما:
1 -بطلان الوكالة.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بطلان الوكالة:
إذا كانت الوكالة متعلقة بمال الموكل بطلت الوكالة بالحجر عليه لحظ الغير
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان الوكالة بالحجر على الموكل لحظ الغير: أن تصرف الوكيل فرع عن تصرف الموكل فإذا حجر على الموكل امتنع تصرفه في ماله فيمتنع تصرف الوكيل فيه؛ لأنه فرع للموكل فتبطل الوكالة، لامتناع الصرف في محلها.
الأمر الثاني: بطلان الوكالة بالحجر على الموكل لحظ الغير إذا لم تتعلق بالمال:
وفيه جانبان هما:
1 -الأمثلة.
2 -البطلان.