فهرس الكتاب

الصفحة 1675 من 2662

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز شراء الوكيل لموكله من مال نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه على نفسه أو من لا تقبل شهادته له: أن المنع احتياطًا لحق الموكل فإذا أذن فيه جاز.

المسألة الثانية: إذا لم يأذن الموكل للوكيل بهذا التصرف:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا حدد الثمن.

2 -إذا لم يحدد الثمن.

الفرع الأول: إذا حدد الثمن:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا حدد الموكل الثمن جاز للوكيل أن يشتري به لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له، وأن يبيع به على نفسه وعلى من لا تقبل شهادته له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه شراء الوكيل لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له مما وكل في بيعه، وبيعه على موكله من نفسه وممن لا تقبل شهادته له إذا حدد السعر: أن سبب المنع التهمة وهي منتفية إذا حدد الموكل الثمن؛ لأن العقد سيكون بما حدده فلا يفوت عليه منه شيء.

الفرع الثاني: إذا لم يحدد الموكل الثمن:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان البيع والشراء في غير المزاد العلني.

2 -إذا كان البيع والشراء في المزاد العلني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت