فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 2662

1 -إذا عينه الموكل.

2 -إذا لم يعينه الموكل.

المسألة الأول: إذا عين الموكل البيع بنقد البلد:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا عين الموكل البيع بنقد البلد فباع الوكيل بغيره لم يصح البيع. سواء كان أحظ للموكل أم لا.

الفرع الثاني التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل بغير نقد البلد إذا عينه الموكل: أن الإذن خاص بنقد البلد فلا يتناول غيره فيبطل البيع بغيره؛ لعدم الإذن بالبيع به.

المسألة الثانية: البيع بغير نقد البلد إذا لم يعينه الموكل:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل بغير نقد البلد لم يصح البيع ولو كان الموكل لم يعينه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل بغير نقد البلد ولو لم يعينه الموكل: أن التوكيل بالبيع ينصرف إلى البيع بنقد البلد عند الإطلاق فيكون الإذن خاصًا به لا يتعداه إلى غيره، فلا يصح البيع بغيره عند الإطلاق؛ لعدم الإذن فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت