فهرس الكتاب
الفرع الأول: دليل الإلحاق:
من أدلة إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى ما يأتي:
1 -ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم [1] .
2 -ما ورد من النهي عن بيع الغرر [2] .
3 -جهالة المبيع؛ لأن اسثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الفرع الثاني: أمثلة ما لا يصح استثناؤه:
من أمثلة ما لا يصح استثناؤه ما يأتي:
1 -استثناء شاة غير معينة من قطيع.
2 -استثناء نخلة غير معينة من بستان.
3 -استثناء ثوب غير معين من ثياب مختلفة.
4 -استثناء قطعة أرض غير محددة من مخطط.
5 -استثناء كيس أرز غير محدد من أكياس مختلفة.
الفرع الثالث: حكم الاستثناء:
وفيه أمران هما:
1 -إذا تساوت الأشياء.
2 -إذا اختلفت الأشياء.
الأمر الأول: إذا تساوت الأشياء:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
(1) سنن أبي داود، باب في المخايرة (2352) .
(2) صحيح مسلم، البيوع، باب بطلان بيع الحصاه (1513) .