فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 2662

الفرع الأول: دليل الإلحاق:

من أدلة إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى ما يأتي:

1 -ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم [1] .

2 -ما ورد من النهي عن بيع الغرر [2] .

3 -جهالة المبيع؛ لأن اسثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.

الفرع الثاني: أمثلة ما لا يصح استثناؤه:

من أمثلة ما لا يصح استثناؤه ما يأتي:

1 -استثناء شاة غير معينة من قطيع.

2 -استثناء نخلة غير معينة من بستان.

3 -استثناء ثوب غير معين من ثياب مختلفة.

4 -استثناء قطعة أرض غير محددة من مخطط.

5 -استثناء كيس أرز غير محدد من أكياس مختلفة.

الفرع الثالث: حكم الاستثناء:

وفيه أمران هما:

1 -إذا تساوت الأشياء.

2 -إذا اختلفت الأشياء.

الأمر الأول: إذا تساوت الأشياء:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

(1) سنن أبي داود، باب في المخايرة (2352) .

(2) صحيح مسلم، البيوع، باب بطلان بيع الحصاه (1513) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت