فهرس الكتاب

الصفحة 1720 من 2662

الفرع الثاني: ما يشملة الإطلاق المطلق:

الإطلاق المطلق يشمل جميع ما تصح الوكالة فيه من العقود والفسوخ لأعيان والأوصاف وغيرها.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -أمثلة العقود.

2 -أمثلة الفسوخ.

3 -أمثلة الأعيان.

4 -أمثلة الأوصاف.

الأمر الأول: أمثلة العقود:

من أمثلة الإطلاق في العقود ما يأتي:

1 -البيوع، كان يقول الموكل للوكيل. بع من مالي ما شئت.

2 -الإجارات، كان يقول: أجر ما شئت.

3 -الصلح، كان يقول: صالح من شئت.

4 -الأنكحة، كان يقول: اقبل لي نكاح من شئت.

الأمر الثاني: أمثلة الفسوخ:

من أمثلة الإطلاق في الفسوخ ما يأتي:

1 -الإقالة، كان يقول الموكل للوكيل: أقل من شئت فيما شئت.

2 -الرد بالعيب، كأن يقول: رد أي معيب أو بأي عيب.

3 -الفسخ بالخيار، كان يقول: افسخ أي عقد خيار.

4 -الخلع، كأن يقول: خالع كان نسائي من شئت.

5 -الطلاق كأن يقول: طلق من نسائي من شئت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت