فهرس الكتاب

الصفحة 1749 من 2662

الأمر الأول: بيان ما يرجع به:

إذا كانت العين تالفة رجع الدائن بقيمتها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع بقيمة العين إذا كانت تالفة: أنه تعذر رد العين فلم يبق إلا القيمة.

الفرع الثاني: من يرجع عليه:

وفيه أمران هما:

1 -بيان من يرجع عليه.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يرجع عليه:

إذا كانت العين تالفة كان للدائن الرجوع على من شاء من المدين أو مدعي الوكالة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه الرجوع على المدين.

2 -توجيه الرجوع على مدعي الوكالة.

الجانب الأول: توجيه الرجوع على المدين:

وجه الرجوع على الدين: أنه مفرط بدفع الحق إلى مدعي الوكالة من غير بينة، والتفريط يرتب الضمان كما تقدم.

الجانب الثاني: توجيه الرجوع على مدعي الوكالة:

وجه الرجوع على مدعي الوكالة: أنه قبض الحق بغير حق فلزمه الضمان كالغاصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت