فهرس الكتاب

الصفحة 1764 من 2662

الجزء الأول: المراد بكلمة"ليعملا فيه ببدنيهما":

المراد مسؤولية الشركاء عن العمل وليس المراد مباشرة العمل فيجوز أن يباشرا العمل بأبدانهما، وأن يستنيبا من يعمل، أو يعمل بعضهم ويستنيب بعضهم.

الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة"ليعملا فيه":

يخرج بهذه الكلمة شركة المضارية؛ فإن العمل من أحد الشريكين والمال من الآخر.

المسألة الثانية: اشتقاقها.

لاشتقاق شركة العنان توجيهان:

الأول: أنه من عنان الفرس لتساوي الشريكين بمالهما وما عليهما كأعنة الخيل.

الثاني: أنه من عن الأمر إذا طرأ؛ لأن كل واحد من الشريكين عن له أن يشارك الآخر وطرأ عليه ذلك.

المسألة الثالثة: حكمها:

وقد تقدم ذلك في بيان حكم الشركة؛ لأنها داخلة فيها.

المسألة الرابعة: شروطها:

وفيها فرعان هما:

1 -ما يتعلق من الشروط برأس المال.

2 -ما يتعلق من الشروط بالريح.

الفرع الأول: ما يتعلق من الشروط برأس المال.

وفيه أمران هما:

1 -ما يعتبر من الشروط.

2 -ما لا يعتبر من الشروط.

الأمر الأول: ما يعتبر من الشروط برأس المال:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -الملك له أو الإذن فيه.

2 -العلم به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت