فهرس الكتاب

الصفحة 1769 من 2662

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن العروض لا تستقر قيمتها فقد ترتفع قيمتها عند التصفية فستغرق الربح، وقد تهبط فتختص الخسارة بصاحبها.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه يمكن تقويم العروض وتسجيل قيمتها عند العقد، وتكون المحاسبة عليها عند التصفية فلا يؤثر تغير القيمة عند التصفية.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -وجه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة كون رأس المال عروضًا ما يأتي:

1 -أن فيه تيسيرًا على الناس، فقد يرغب الشخص في الشركة وماله عروض، ولا يتمكن من تحويله إلى نقود إلا بخسارة، وهذا ضرر عليه، وقد يحرمه من المشاركة.

2 -أن الشركة ستشتري عروضًا، وتقويم العروض وإدخالها على الشركة واعتبار قيمتها يحقق المصلحة لمن أراد المشاركة بالعروض من غير ضرر عليه، ولا يعارض مصلحة الشركة وهو في حكم ما لو دفع صاحب العروض نقودًا ثم اشترت الشركة بها عروضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت