فهرس الكتاب

الصفحة 1780 من 2662

1 -نصف السيارة.

2 -ثلث العمارة.

3 -ربع البضاعة.

الجزء الثاني: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعًا: أن المعين قد لا يوجد أو لا يوجد غيره.

الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط المشاع المعين المحدد، فإنه لا يصح شرطه.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي:

1 -أن يحدد لأحد الشركاء دراهم معلومة والباقي للآخر.

2 -أن يحدد له ربح صفقة معينة.

3 -أن يحدد له ربح سفرة محددة.

4 -أن يحدد له ربح بضاعة محددة.

5 -أن يحدد له ربح مدة محددة.

الجانب الرابع: التفاضل في الربح:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم التفاضل.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم التفاضل في الربح:

يجوز التفاضل في الربح، فلو شرط لأحد الشركاء أكثر من نسبة رأس ماله أو أقل جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت