فهرس الكتاب

الصفحة 1789 من 2662

الفقرة الأولى: استحقاق الأجرة.

وفيها شيئان هما:

1 -الاستحقاق.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: استحقاق الأجرة:

إذا قام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة باستئجار من شريكه استحق الأجرة على ذلك.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق الشريك للأجرة على ما يقوم به مما لا يلزمه من أعمال الشركة إذا كان باستئجار من شريكه: أنه يصح أن يستأجر غير الشريك للقيام به فكذلك الشريك من باب أولى؛ لأنه أنصح للشركة وأحرص على مصالحها.

الفقرة الثانية: مقدار الأجرة:

وفيها شيئان هما:

1 -إذا تم الاتفاق عليها مع الشريك.

2 -إذا لم تحدد. مع الشريك.

الشيء الأول: إذا تم الاتفاق على الأجرة مع الشريك:

وفيه نقطتان هما:

1 -بيان المقدار.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: بيان مقدار الأجرة:

إذا تم الاتفاق على الأجرة مع الشريك كان المعتبر ما تم الاتفاق عليه. سواء كان مثل أجرة المثل أو أقل أو أكثر.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار أجرة الشريك ما تم الاتفاق عليه: أن الحق لأصحاب الشركة فما تم الاتفاق عليه كان هو المعتبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت