فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 2662

الثاني: أنه في الإبضاع لا يستحق العامل شيئًا من وبح مال الآخر ولو لم يوبح ماله، وفي الشركة يشتركان فيه.

الثالث: أنه في الإبضاع يختص صاحب المال بخسارة ماله فلا يتحمل شيئًا من خسارة مال الآخر، وفي الشركة تكون الخسارة على قدر المالين.

2 -أن إبطال الشركة بخلوها من زيادة الربح للعامل تحكم بلا دليل كما تقدم.

3 -إمجاب زيادة الربح للعامل ولو كان متبرعًا بعمله سد لباب الإحسان في هذا المجال وذلك لا يجوز.

الجانب الثالث: حكم تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه: أنه مأذون له بالعمل فيه بموجب عقد الشركة.

الجانب الثالث: تكييف العقد:

وقد تقدم ذلك في بحث الخلاف في الشركة؛ لأن من يبطلها يعتبر العمل بمال الشركة إبضاعًا، ومن يصححها يعتبرها شركة عنان كما هي لم تتغير.

الفرع السابع: التصرف في الشركة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -صفة التصرف.

2 -ما يجوز من التصرف.

3 -ما لا يجوز من التصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت