فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 2662

1 -أن الحمل لا يصح بيعه منفردًا؛ للنهي عن بيع الحمل [1] ، فكذلك الاستثناء.

2 -ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم [2] وذلك أن الحمل غير معلوم فلا يصح استثناؤه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالصحة: بأن الحمل منفصل عن أمه، ومؤدى استثناء الحمل بيع أمه حائلًا، ولا ضرر في ذلك على أحد، ولا غرر فيه عليه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بجواز استثناء الحمل.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح صحة استثناء الحمل: أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع، وقياسه على البيع لا يصح؛ لما يأتي في الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -الجواب عن قياس استثناء الحمل على بيعه.

2 -الجواب عن الاستدلال بالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم.

(1) صحيح البخاري، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (2143) .

(2) صحيح مسلم، باب النهي عن المحافله والمزابنة (1536/ 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت