فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 2662

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر: (نقركم فيها ما شئنا) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه أرجع إقرارهم إلى مشيئته ولم يحدد لهم مدة، ولو كانت لازمة لضرب لهم مدة.

2 -ما ورد أن عمر أجلاهم من الحجاز ولم ينقل أنه أنظرهم حتى تنتهي مدتهم، ولو كان ذلك لنقل، فدل على أنه لم يحدد لهم مدة.

3 -أن المساقاة عقد على جزء من نماء المال فيكون جائزًا كالمضاربة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن عقد المساقاة عقد معاوضة فيكون لازمًا كسائر عقود المعاوضات مثل الإجارة.

2 -أنه إذا كان جائزًا سوغ لرب الشجر أن يفسخ بعد ظهور الثمرة فيسقط حق العامل فيتضرر.

3 -أنه إذا كان جائزًا سوغ للعامل أن يفسخ في وقت لا يجد فيه رب الشجر من يساقيه فيتضرر.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن أدلة القول المرجوح.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب المعاملة على النخل (6/ 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت