فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 2662

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -دليل هذا الشرط.

2 -وجه اشتراطه.

3 -ما يعلم به الثمن.

4 -ما يخرج بهذا الشرط.

المسألة الأولى: دليل هذا الشرط:

من أدلة هذا الشرط ما يأتي:

1 -ما ورد من النهي عن بيع الغرر، وذلك أن البيع مع الجهل بالثمن من الغرر.

2 -أن الثمن أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع.

المسألة الثانية: وجه اشتراط العلم بالثمن:

وجه ذلك ما تقدم في توجيه العلم بالمبيع.

المسألة الثالثة: ما يحصل به العلم بالثمن:

يحصل العلم بالثمن بما يحصل به العلم بالمبيع وقد تقدم.

المسألة الرابعة: ما يخرج بهدا الشرط:

وفيها اثنا عشر فرعًا هي:

1 -البيع من غير ذكر للثمن.

2 -البيع بالرقم المثبت على المبيع.

3 -البيع بنقدين مختلفين.

4 -البيع بما ينقطع به السعر.

5 -البيع بما يبيع به فلان.

6 -تحديد الثمن مضافًا إلى أفراد المبيع دون جملته.

7 -بيع جزء غير محدد من البيع.

8 -الاستثناء من الثمن لنقد من غير جنسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت