الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -دليل هذا الشرط.
2 -وجه اشتراطه.
3 -ما يعلم به الثمن.
4 -ما يخرج بهذا الشرط.
المسألة الأولى: دليل هذا الشرط:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
1 -ما ورد من النهي عن بيع الغرر، وذلك أن البيع مع الجهل بالثمن من الغرر.
2 -أن الثمن أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع.
المسألة الثانية: وجه اشتراط العلم بالثمن:
وجه ذلك ما تقدم في توجيه العلم بالمبيع.
المسألة الثالثة: ما يحصل به العلم بالثمن:
يحصل العلم بالثمن بما يحصل به العلم بالمبيع وقد تقدم.
المسألة الرابعة: ما يخرج بهدا الشرط:
وفيها اثنا عشر فرعًا هي:
1 -البيع من غير ذكر للثمن.
2 -البيع بالرقم المثبت على المبيع.
3 -البيع بنقدين مختلفين.
4 -البيع بما ينقطع به السعر.
5 -البيع بما يبيع به فلان.
6 -تحديد الثمن مضافًا إلى أفراد المبيع دون جملته.
7 -بيع جزء غير محدد من البيع.
8 -الاستثناء من الثمن لنقد من غير جنسه.