فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 2662

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تساوت قيم العملات التي حصل بها البيع فالبيع صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع بالعملات المتساوية في القيمة هو انتفاء الجهالة والغرر؛ لعدم الفرق بينهما.

الجانب الثاني: إذا اختلفت القيم:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا حدد مقدار كل عملة.

2 -إذا لم يحدد مقدار كل عملة.

الجزء الأول: إذا حدد مقدار كل عملة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم البيع.

الجزئية الأولى: أمثلة تحديد مقدار كل عملة:

من أمثلة تحديد مقدار كل عملة ما يأتي:

1 -أن يكون البيع بألف دولار، وخمسائة ريال.

2 -البيع بمائة جنيه ذهبًا، وألف ريال فضة.

3 -البيع بألف جنيه مصرع وألف ريال سعودي.

الجزئية الثانية: حكم البيع:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا حدد مقدار كل عملة من العملات التي تم البيع بها فالبيع صحيح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة البيع بالعملات المختلفة إذا حدد مقدار كل عملة: انتفاء الجهالة والغرر؛ لأن المقدار من كل عملة معروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت