فهرس الكتاب

الصفحة 1950 من 2662

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

قوله - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر: (نقركم فيها ما شئنا) [1] .

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه لم يحدد لهم مدة ولو كان العقد لازما لوجب أن يحدد له مدة ينتهي إليها.

الوجه الثاني: أنه علق إقرارهم بمشيئة ولو كان العقد لازمًا لم يصح تعليقه بالمشيئة؛ لأنه لا يجوز فسخه قبل نهاية مدته.

2 -ما ورد أن عمر أجلى أهل خيبر من الجزيرة وفيهم مزارعون ولم ينظرهم حتى تنتهي مدتهم ولو كان ذلك لنقل فدل على أنه لم يحدد لهم مدة.

3 -أن المزارعة عقد على جزء من النماء فيكون جائزًا كعقد المضاربة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن عقد المزارعة عقد معاوضة فيكون لازمًا كالإجارة.

2 -أنه إذا كان جائزًا سوغ لرب الأرض أن يفسخ العقد بعد ظهور الزرع فيسقط سهم العامل وفي ذلك أكبر الضرر.

3 -أنه إذا كان جائزًا سوغ للعامل أن يفسخ في وقت لا يجد رب الأرض فيه من يقوم على الزرع وذلك ضرر كبير.

الفرع الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة أمور هي:

(1) صحيح البخاري، باب قول رب الأرض أقرك ما أقرك الله (2338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت