فهرس الكتاب

الصفحة 2008 من 2662

الأمر الثاني: وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة:

وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة ما يأتي:

1 -أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع، والعلم بالبيع شرط لصحة البيع فيكون شرطًا لصحة الإجارة.

2 -أن عدم العلم بالعين المؤجرة يؤدي إلى الخلاف والخاصة وذلك منهي عنه.

3 -أن عدم العلم بالعين المؤجرة من بيع الغرر وذلك منهي عنه.

الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -توجيه الخروج.

الحانب الأول: بيان ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

1 -ما لم يعلم أصلًا.

2 -ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.

الجزء الأول: ما لم يعلم أصلًا مثل:

1 -استئجار سيارة من غير رؤية ولا وصف.

2 -استئجار ساعة منبهة من غير سماع الصوت ولا وصف.

3 -استئجار مسجل من غير سماع ولا وصف.

الجزء الثاني: ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيانه.

2 -أمثلته.

الجزئية الأولى: بيان ما كانت وسيلة العلم به غير كافية:

من ذلك ما اكتفي فيه بالوصف وهو لا يكفي فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت