الأمر الثاني: وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة:
وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة ما يأتي:
1 -أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع، والعلم بالبيع شرط لصحة البيع فيكون شرطًا لصحة الإجارة.
2 -أن عدم العلم بالعين المؤجرة يؤدي إلى الخلاف والخاصة وذلك منهي عنه.
3 -أن عدم العلم بالعين المؤجرة من بيع الغرر وذلك منهي عنه.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -توجيه الخروج.
الحانب الأول: بيان ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 -ما لم يعلم أصلًا.
2 -ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.
الجزء الأول: ما لم يعلم أصلًا مثل:
1 -استئجار سيارة من غير رؤية ولا وصف.
2 -استئجار ساعة منبهة من غير سماع الصوت ولا وصف.
3 -استئجار مسجل من غير سماع ولا وصف.
الجزء الثاني: ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيانه.
2 -أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما كانت وسيلة العلم به غير كافية:
من ذلك ما اكتفي فيه بالوصف وهو لا يكفي فيه.