فهرس الكتاب
الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
3 -توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة ما لا يقدر على تسليمه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة التي لا يقدر على تسليمها ما يأتي:
1 -تأجير الآبق.
2 -تأجير الشارد.
3 -تأجير الغصوب.
4 -تأجير المعدوم، كمن يؤجر سيارة وهو لا يملك شيئًا.
5 -تأجير العين المؤجرة مدة الإجارة.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المنفعة التي لا يقدر على تسليمها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
المسألة الثالثة: شروط العمل:
وفيها ستة فروع هي:
1 -العلم به.
2 -الإباحة.
3 -الملك.
4 -القدرة على التسليم.
5 -الانضباط.
6 -عدم الاختصاص بأهل القربة.