فهرس الكتاب

الصفحة 2027 من 2662

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة العمل ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشتملت على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وتنفيذ العمل المحرم من التعاون على الإثم والعدوان فيكون منهيًا عنه، فلا تصح الإجارة عليه.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملًا ليس أمرنا فهو رد) [2] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أن العمل المحرم ليس عليه أمر الرسول فيكون مردودًا فلا تصح الإجارة عليه.

الأمر الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

3 -توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط إباحة العمل المحرم من الأعمال فلا تصح الإجارة عليه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

1 -الغناء فلا يجوز استئجار المغنيين والمغنيات.

2 -إعداد المسكرات فلا يجوز استئجار شخص لإعداد الخمر.

3 -السرقة فلا يجوز استئجار اللصوص للسرقة.

4 -قطع الطريق على المسلمين فلا يجوز استئجار العصابات لقطع الطريق.

(1) سورة المائدة، الآية 121.

(2) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718/ 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت