فهرس الكتاب
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إباحة العمل ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشتملت على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وتنفيذ العمل المحرم من التعاون على الإثم والعدوان فيكون منهيًا عنه، فلا تصح الإجارة عليه.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملًا ليس أمرنا فهو رد) [2] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أن العمل المحرم ليس عليه أمر الرسول فيكون مردودًا فلا تصح الإجارة عليه.
الأمر الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلته.
3 -توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط إباحة العمل المحرم من الأعمال فلا تصح الإجارة عليه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
1 -الغناء فلا يجوز استئجار المغنيين والمغنيات.
2 -إعداد المسكرات فلا يجوز استئجار شخص لإعداد الخمر.
3 -السرقة فلا يجوز استئجار اللصوص للسرقة.
4 -قطع الطريق على المسلمين فلا يجوز استئجار العصابات لقطع الطريق.
(1) سورة المائدة، الآية 121.
(2) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718/ 18) .