فهرس الكتاب

الصفحة 2046 من 2662

1 -أن الأجرة أحد العوضين فكما تشترط القدرة على تسليم محل العقد من عين أو عمل يشترط القدرة على تسليم العوض وهو الأجرة.

2 -جعل الأجرة مما لا يقدر على تسليمه تغرير بالأجير والغرر لا يجوز.

3 -أنه إذا لم يقدر على تسليم الأجرة بقي العمل من غير مقابل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل.

الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على التسليم:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -بيان ما يخرج.

2 -الأمثلة.

3 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح جعله أجرة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي:

1 -المغصوب، كأن يجعل المؤجر الأجرة سيارة مغصوبة لا تزال عند غاصبها.

2 -الشارد، كان يجعل المؤجر الأجرة بعيرًا شاردًا.

3 -الطير في الهواء، كأن يجعل المؤجر الأجرة حمامه الذي لا يزال في الجو.

4 -السمك في الماء، كأن يجعل المؤجر الأجرة السمك الذي في بركته العميقة الواسعة التي يتعذر الاستيلاء على السمك فيها.

5 -البضاعة الغارقة في البحر فلا يجوز أن تجعل أجرة كما لا يجوز بيعها.

المسألة الخامسة: شروط المدة.

وفيها ثلاثة فروع هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت