فهرس الكتاب
1 -تأجير الدار ثلاث سنين ابتداء من 1/ 1/ 1427 هـ.
2 -تأجير السيارة ثلاثة أشهر ابتداء من 1/ 1427/1 هـ.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالمدة ما يأتي:
1 -أن عدم العلم بالمدة يوقع في المنازعة والخصام.
2 -أن عدم العلم بالمدة من الغرر المنهي عنه.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم بالمدة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -الأمثلة.
3 -توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالمدة الجهل بالمدة فإنه لا يصح العقد معه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجهل بالمدة ما يأتي:
1 -تأجير البيت من غير تعرض للمدة.
2 -تأجير البيت المدة التي يحتاجها المستأجر من غير تعرض لتحديدها.
3 -تأجير السيارة خلال حاجة المستأجر إليها من غير تعرض لبيان مدة الإجارة.
4 -تأجير السيارة بضعة أيام من غير تحديد.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة المجهولة من المدة التى يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.