فهرس الكتاب

الصفحة 2048 من 2662

1 -تأجير الدار ثلاث سنين ابتداء من 1/ 1/ 1427 هـ.

2 -تأجير السيارة ثلاثة أشهر ابتداء من 1/ 1427/1 هـ.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالمدة ما يأتي:

1 -أن عدم العلم بالمدة يوقع في المنازعة والخصام.

2 -أن عدم العلم بالمدة من الغرر المنهي عنه.

الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم بالمدة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -الأمثلة.

3 -توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم بالمدة الجهل بالمدة فإنه لا يصح العقد معه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجهل بالمدة ما يأتي:

1 -تأجير البيت من غير تعرض للمدة.

2 -تأجير البيت المدة التي يحتاجها المستأجر من غير تعرض لتحديدها.

3 -تأجير السيارة خلال حاجة المستأجر إليها من غير تعرض لبيان مدة الإجارة.

4 -تأجير السيارة بضعة أيام من غير تحديد.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المدة المجهولة من المدة التى يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت