فهرس الكتاب
1 -ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه - أجر نفسه لإخراج الماء من البئر كل دلو بتمرة [1] ولم يحدد عدد الدلاء، وكان ذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنه، وعدد الدلاء كعدد الساعات والأيام والشهور، فإذا جازت الإجارة مع عدم تحديد الدلاء جازت مع عدم تحديد عدد الساعات أو الأيام أو الشهور لعدم الفرق بينها.
2 -دعاء الحاجة إليه، فقد يكون الشخص بحاجة إلى السكن أو السيارة وهو لا يعلم مقدار حاجته فيحدد مدة الإجارة بأقل ما يغلب على ظنه حاجته وما زاد فبحسابه.
3 -أنه لا غرر فيه ولا ضرر، وذلك أن كل واحد من المتعاقدين يقدر ما سيبذله وما سيأخذه حسب غلبة ظنه، وما جرت العادة به.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المدة المجهولة من المدة التي يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إمكان التنفيذ في المدة:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يخرج به.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إمكان التنفيذ في المدة إذا كان لا يمكن التنفيذ فيها بما يأتي:
1 -أنه لا يتحقق بها الهدف من الإجارة.
2 -أن فيه ضررًا من عدم إتمام العمل.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) سنن ابن ماجة، باب الرجل يسقي كل دلو بتمرة (2446) .