فهرس الكتاب

الصفحة 2050 من 2662

1 -ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه - أجر نفسه لإخراج الماء من البئر كل دلو بتمرة [1] ولم يحدد عدد الدلاء، وكان ذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنه، وعدد الدلاء كعدد الساعات والأيام والشهور، فإذا جازت الإجارة مع عدم تحديد الدلاء جازت مع عدم تحديد عدد الساعات أو الأيام أو الشهور لعدم الفرق بينها.

2 -دعاء الحاجة إليه، فقد يكون الشخص بحاجة إلى السكن أو السيارة وهو لا يعلم مقدار حاجته فيحدد مدة الإجارة بأقل ما يغلب على ظنه حاجته وما زاد فبحسابه.

3 -أنه لا غرر فيه ولا ضرر، وذلك أن كل واحد من المتعاقدين يقدر ما سيبذله وما سيأخذه حسب غلبة ظنه، وما جرت العادة به.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المدة المجهولة من المدة التي يجوز تأجيرها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثاني: إمكان التنفيذ في المدة:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج به.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إمكان التنفيذ في المدة إذا كان لا يمكن التنفيذ فيها بما يأتي:

1 -أنه لا يتحقق بها الهدف من الإجارة.

2 -أن فيه ضررًا من عدم إتمام العمل.

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) سنن ابن ماجة، باب الرجل يسقي كل دلو بتمرة (2446) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت