الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أن الأصل في العفود الجواز ولا دليل على المنع غير ما احتج به أهل القول الثاني وسيأتي الجواب عنه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم لما يأتي:
(أ) أنه يمكن معرفته بمشاهدة الحيوان.
(ب) الرجوع إلى العرف.
(جـ) أن التفاوت يسير فلا يؤثر.
2 -ولو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة حاجة المؤجر إلى من يعلف دابته، وحاجة المستأجر الذي لا نقود عنده إلى الاستفادة من الدابة.
المسألة الرابعة: إلحاق السيارة ونحوها بالدابة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -المثال.
2 -حكم الإلحاق.
3 -التوجيه.