فهرس الكتاب

الصفحة 2097 من 2662

2 -أن يؤجره السيارة ويسلمه إياها ثم يأخذها منه.

3 -أن يؤجره السجاد ويسلمها له ثم يأخذها منه.

الأمر الثاني: سببية غصب المؤجر للعين المؤجرة للفسخ:

وفيه جانبان:

1 -بيان السببية.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان السببية:

إذا غصب المؤجر العين المؤجرة من المستأجر كان له الفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بغصب المؤجر للعين المؤجرة منه أنه منعه من استيفاء المعقود عليها فكان له الفسخ لفوات محل العقد بسبب المؤجر.

الأمر الثالث: استحقاق المؤجر للأجرة:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة.

2 -إذا كان الغصب أثناء المدة.

الجانب الأول: إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة:

إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة كان حكمه كمنع التسليم ابتداء على التفصيل السابق.

الجانب الثاني: إذا كان الغصب أثناء المدة:

وفيه جزءان هما:

1 -استحقاق الأجرة في مدة الغصب.

2 -استحقاق الأجرة في المدة الخالية من الغصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت