فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 2662

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة العقد في المعلوم إذا بيع مع المجهول ولم يتعذر علم المجهول: أنه يمكن معرفة ثمن المعلوم بتقسيط الثمن على المبيعين، وبذلك تنتفي الجهالة عن ثمن المعلوم فيصح العقد فيه؛ لانتفاء المانع من صحته.

الجزئية الثالثة: كيفية تقسيط الثمن:

وفيها فقرتان:

1 -كيفية التقسيط.

2 -الأمثلة.

الفقرة الأول: بيان كيفية التقسيط:

كيفية التقسيط: أن يقوم كل واحد من المعلوم والمجهول إذا علم؛ وتجمع القيمتان ثم يقسم الثمن عليها ويضرب الناتج بقيمة كل واحد منهما وما يخرج فهو القسط من الثمن.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -بيع سيارة معلومة وسيارة مجهولة بخمسة عشر ألف ريال. إذا قومت المعلومة بعشرة آلاف ريال، والمجهولة بخمسة.

كانت النتيجة كما يلي:

قسط الحاضرة = 15000 × 10000/ 15000 = 10000 ريال

قسط المجهولة = 15000 × 5000/ 15000 = 5000 ريال

أو يقسم الثمن على القيمتين قبل الضرب، ثم يضرب الحاصل بقيمة كل واحدة من السيارتين كما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت