فهرس الكتاب

الصفحة 2104 من 2662

4 -انتقال العين المؤجرة إلى من وهبت له.

5 -انتقال العين المؤجرة إلى من جعلت صداقًا لها.

6 -انتقال العين المؤجرة إلى المخالع بجعلها عوضًا للخلع.

7 -عتق الرقيق المؤجر.

8 -وقف العين المؤجرة.

الأمر الثاني: انفساخ الإجارة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حكم الانفساخ.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا انتقل ملك العين المؤجرة من المؤجر إلى غيره لم ينفسخ عقد الإجارة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ عقد الإجارة بانتقال العين المؤجرة عن المؤجر ما يأتي:

1 -أنه كان حين تأجيرها يملك التأجير فلا تنفسخ الإجارة بزوال ملكه؛ لأنها من العقود اللازمة.

2 -أن انفساخ عقد الإجارة بانتقال الملك يضر المستأجر، ولا ضرر بعدم الانفساخ على من انتقل الملك إليه، وعلى فرض الضرر فإنه لا يزال بضرر المستأجر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.

3 -أن انفساخ عقد الإجارة بانتقال الملك وسيلة إلى التحيل على إبطال العقد بالنقل الصوري.

الفرع الخامس: زوال الولاية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -زوال ولاية ناظر الوقف.

2 -زوال ولاية المحجور عليه لحظه.

3 -زوال ولاية الموقوف عليه عن الوقف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت