فهرس الكتاب

الصفحة 2114 من 2662

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تضرر الأجير بإلغاء المشروع وجب جبر الضرر الذي لحقه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جبر الضرر الحاصل للأجير بالغاء المشروع ما يأتي:

1 -حديث: (لا ضرر في الإِسلام) [1] .

2 -حديث: (لا ضرر ولا ضرار) [2] .

3 -القاعدة الفقهية: [الضرر يزال] .

4 -أن الأجير يتحمل الضرر الذي يلحق صاحب المشروع بسببه فيجب أن يجبر الضرر الذي يحصل له بسبب صاحب المشروع.

الجزء الثالث: كيفية تقدير الضرر:

يقدر الضرر على أساس ما تحمله الأجير في الاستعداد لتنفيذ المشروع، وما تلف عليه وما فاته بسببه، ومن ذلك ما يأتي:

1 -حشد المعدات والأجهزة والأدوات.

2 -استقدام العمالة وإسكانهم ومصاريفهم وترحيلهم.

3 -الأضرار المترتبة على تعطل العمالة والمعدات.

4 -الضمانات الابتدائية والنهائية.

المسألة الثانية: ما يرجع إلى المستأجر [3] :

وفيها ستة فروع هي:

(1) أورد ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه إلى أبي داود في مراسيله.

(2) سنن ابن ماجه، باب في الرجل يبني في حقه ما يضر بجاره (2340) .

(3) ليس كل ما يذكر في هذه المسألة يثبت به الفسخ وإنما ذكر البيان ثبوت الفسخ به أو عدمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت