فهرس الكتاب
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تضرر الأجير بإلغاء المشروع وجب جبر الضرر الذي لحقه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جبر الضرر الحاصل للأجير بالغاء المشروع ما يأتي:
1 -حديث: (لا ضرر في الإِسلام) [1] .
2 -حديث: (لا ضرر ولا ضرار) [2] .
3 -القاعدة الفقهية: [الضرر يزال] .
4 -أن الأجير يتحمل الضرر الذي يلحق صاحب المشروع بسببه فيجب أن يجبر الضرر الذي يحصل له بسبب صاحب المشروع.
الجزء الثالث: كيفية تقدير الضرر:
يقدر الضرر على أساس ما تحمله الأجير في الاستعداد لتنفيذ المشروع، وما تلف عليه وما فاته بسببه، ومن ذلك ما يأتي:
1 -حشد المعدات والأجهزة والأدوات.
2 -استقدام العمالة وإسكانهم ومصاريفهم وترحيلهم.
3 -الأضرار المترتبة على تعطل العمالة والمعدات.
4 -الضمانات الابتدائية والنهائية.
المسألة الثانية: ما يرجع إلى المستأجر [3] :
وفيها ستة فروع هي:
(1) أورد ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه إلى أبي داود في مراسيله.
(2) سنن ابن ماجه، باب في الرجل يبني في حقه ما يضر بجاره (2340) .
(3) ليس كل ما يذكر في هذه المسألة يثبت به الفسخ وإنما ذكر البيان ثبوت الفسخ به أو عدمه.