فهرس الكتاب
الفرع الثاني: موت المرتضع:
وفيه أمران هما:
1 -بيان حكم الانفساخ.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات المرتضع أو لم يقبل الرضاع من المرضعة انفسخت الإجارة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ عقد الإجارة بموت الرضيع أو امتناعه عن الرضاع.
تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها؛ كتلف العين المؤجرة.
الفرع الثالث: موت الراكب:
وفيه أمران هما:
1 -إذا خلف بدلًا.
2 -إذا لم يخلف بدلًا.
الأمر الأول: إذا مات الراكب وخلف بدلًا:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان المراد بالبدل.
2 -انفساخ الإجارة.
الجانب الأول: المراد بالبدل:
المراد بالبدل: من يقوم مقام الراكب من وراث أو موصى له.
الجانب الثاني: الانفساخ:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم الانفساخ.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات الراكب وخلف من يقوم مقامه من وارث أو موصى له لم تنفسخ الإجارة.