فهرس الكتاب

الصفحة 2116 من 2662

الفرع الثاني: موت المرتضع:

وفيه أمران هما:

1 -بيان حكم الانفساخ.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا مات المرتضع أو لم يقبل الرضاع من المرضعة انفسخت الإجارة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه انفساخ عقد الإجارة بموت الرضيع أو امتناعه عن الرضاع.

تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها؛ كتلف العين المؤجرة.

الفرع الثالث: موت الراكب:

وفيه أمران هما:

1 -إذا خلف بدلًا.

2 -إذا لم يخلف بدلًا.

الأمر الأول: إذا مات الراكب وخلف بدلًا:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان المراد بالبدل.

2 -انفساخ الإجارة.

الجانب الأول: المراد بالبدل:

المراد بالبدل: من يقوم مقام الراكب من وراث أو موصى له.

الجانب الثاني: الانفساخ:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الانفساخ.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا مات الراكب وخلف من يقوم مقامه من وارث أو موصى له لم تنفسخ الإجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت