فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 2662

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا علم المشتري عدم صحة البيع في المجهول فلا خيار له.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا علم عدم صحة بيع المجهول: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له الخيار؛ لعدم المبرر له.

الجانب الثاني: خيار المشتري إذا لم يعلم الحال:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يعلم المشتري صحة البيع في المجهول كان له الخيار.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يعلم عدم صحة بيع المجهول: أنه معذور بالجهل فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه بتفريق الصفقة.

الفرع العاشر: إذا جمعت الصفقة مشتركًا بين المتصرف وغيره:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه".

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم البيع.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة المشاع.

2 -أمثلة غير المشاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت