فهرس الكتاب

الصفحة 2129 من 2662

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -ضمان الحجام، والطبيب والبيطار.

2 -ضمان الراعي.

3 -ضمان غيرهم.

الأمر الأول: ضمان الحجام والطبيب والبيطار:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا لم يعرف حذقهم.

2 -إذا عرف حذقهم.

الجانب الأول: إذا لم يعرف حذقهم:

وفيه جزءان هما:

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: الضمان:

الحجام والطبيب والبيطار إذا لم يعرف حذقهم ضمنوا مطلقًا سواء تعمدوا أم أخطأوا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تضمين الحجام والطبيب والبيطار مطلقًا: أن فعلهم غير مأذون فيه فيكون كله تعديًا عمده وخطؤه.

الجانب الثاني: إذا عرف حذقهم:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا جنت أيديهم.

2 -إذا لم تجن أيديهم.

الجزء الأول: إذا جنت أيديهم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت