فهرس الكتاب

الصفحة 2133 من 2662

الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا تعدى الراعي أو فرط لزمه الضمان.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للراعي إذا تعدي أو فرط: أنه غير مأذون له في التعدي والتفريط فيلزمه الضمان.

الجانب الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:

وفيه جزءان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الضمان.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة التلف تحت يد الراعي من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

1 -أن تسرق الماشية من حرزها.

2 -أن تهجم السباع على الماشية فلا يستطيع دفعها.

3 -أن ينزل البَرَد على الماشية في المرعي من غير ذرى.

الجزء الثاني: الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا لم يتعد الراعي ولم يفرط فلا ضمان عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان الراعي إذا لم يتعد ولم يفرط ما يأتي:

1 -أنه قبض الماشية بإذن صاحبها ولم يتعد ولم يفرط.

2 -أنه قبضها لمصلحة أهلها فيكون أمينًا والأمين لا يضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت