فهرس الكتاب

الصفحة 2135 من 2662

1 -الخطأ في المقاسات.

2 -الخطأ في الألوان.

3 -الخطأ في تسليم البضاعة.

4 -الخطأ في التركيب.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ضمان الأجير المشترك لما تلف بفعله من غير تعد ولا تفريط على قولين:

القول الأول: أنه يضمن.

القول الثاني: أنه لا يضمن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أنه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وعلي، روي عن علي أنه كان يضمن الصناع ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا [1] .

2 -أن الأجير المشترك قبض العمل لمصلحته هو فيلزمه الضمان.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، في القصار والصباغ وغيره (21050، 21049، 21051) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت