1 -الخطأ في المقاسات.
2 -الخطأ في الألوان.
3 -الخطأ في تسليم البضاعة.
4 -الخطأ في التركيب.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان الأجير المشترك لما تلف بفعله من غير تعد ولا تفريط على قولين:
القول الأول: أنه يضمن.
القول الثاني: أنه لا يضمن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -أنه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وعلي، روي عن علي أنه كان يضمن الصناع ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا [1] .
2 -أن الأجير المشترك قبض العمل لمصلحته هو فيلزمه الضمان.
(1) مصنف ابن أبي شيبة، في القصار والصباغ وغيره (21050، 21049، 21051) .