فهرس الكتاب

الصفحة 2154 من 2662

المسألة الثانية: إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت العين المؤجرة بعد تمام المدة من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تلفت بعد المدة من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:

1 -أنه قبضها بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.

2 -أنه لم يحصل منه ما يوجب الضمان والأصل عدمه.

3 -أن الأصل براءة ذمته ولم يوجد ما يرفع هذا الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت