المسألة الثانية: إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان حكم الضمان.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العين المؤجرة بعد تمام المدة من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تلفت بعد المدة من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:
1 -أنه قبضها بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.
2 -أنه لم يحصل منه ما يوجب الضمان والأصل عدمه.
3 -أن الأصل براءة ذمته ولم يوجد ما يرفع هذا الأصل.