الفرع الأولى: إذا شرط المستعير عدم الضمان:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا شرط المستعير عدم ضمان العارية إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فقد اختلف في ضمانه لها على قولين:
القول الأول: أنه يضمنها.
القول الثاني: أنه لا يضمنها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يلي:
1 -أن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد.
2 -أن شرط نفي الضمان في العارية ينافي مقتضى العقد؛ لأن الأصل فيها الضمان فينطبق على هذا الشرط قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) [1] .
(1) صحيح البخاري، باب الشراء والبيع مع النساء (4155) .