فهرس الكتاب

الصفحة 2233 من 2662

الفرع الأولى: إذا شرط المستعير عدم الضمان:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا شرط المستعير عدم ضمان العارية إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فقد اختلف في ضمانه لها على قولين:

القول الأول: أنه يضمنها.

القول الثاني: أنه لا يضمنها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يلي:

1 -أن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد.

2 -أن شرط نفي الضمان في العارية ينافي مقتضى العقد؛ لأن الأصل فيها الضمان فينطبق على هذا الشرط قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) [1] .

(1) صحيح البخاري، باب الشراء والبيع مع النساء (4155) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت