1 -حكم الضمان.
2 -من يلزمه الضمان.
3 -من تتوجه إليه المطالبة بالضمان.
المسألة الأولى: حكم الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني وجب ضمانها مطلقًا، سواء تلفت بتعد أو تفريط أم بغيرهما، وسواء تلفت بمثل ما استعيرت له أم في غيره.
الفرع الثاني: توجيه الحكم:
وجه ضمان العارية مطلقًا إذا تلفت عند المستعير الثاني: أن إعارتها للثاني غير مأذون فيها فيكون تعديًا والتعدي يوجب الضمان.
المسألة الثانية: من يلزمه الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -ضمان العين.
2 -ضمان الأجرة فترة وجود العين عند المستعير الثاني.
الفرع الأول: ضمان العين:
وفيه أمران هما:
1 -بيان من يلزمه الضمان.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يلزمه الضمان:
إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني لزمه هو الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم ضمان العارية للمستعير الثاني: أن التلف حصل تحت يده فيكون هو المسؤول عنه.