فهرس الكتاب

الصفحة 2250 من 2662

1 -حكم الضمان.

2 -من يلزمه الضمان.

3 -من تتوجه إليه المطالبة بالضمان.

المسألة الأولى: حكم الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني وجب ضمانها مطلقًا، سواء تلفت بتعد أو تفريط أم بغيرهما، وسواء تلفت بمثل ما استعيرت له أم في غيره.

الفرع الثاني: توجيه الحكم:

وجه ضمان العارية مطلقًا إذا تلفت عند المستعير الثاني: أن إعارتها للثاني غير مأذون فيها فيكون تعديًا والتعدي يوجب الضمان.

المسألة الثانية: من يلزمه الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -ضمان العين.

2 -ضمان الأجرة فترة وجود العين عند المستعير الثاني.

الفرع الأول: ضمان العين:

وفيه أمران هما:

1 -بيان من يلزمه الضمان.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يلزمه الضمان:

إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني لزمه هو الضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم ضمان العارية للمستعير الثاني: أن التلف حصل تحت يده فيكون هو المسؤول عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت