فهرس الكتاب

الصفحة 2260 من 2662

3 -صفة قبول قوله.

4 -اليمين على من يقبل قوله.

5 -ما يستحقه المالك.

الأمر الأول: من يقبل قوله:

إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قوله المالك بعد مضي المدة: أن الأصل في مال الغير الضمان، وأنه لا يسلط عليه أحدًا إلا بعوض.

الأمر الثالث: صفة قبول قوله:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الصفة.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الصفة:

قبول قول المالك: أن العقد عقد إجارة وليس عقد إعارة حتى يستحق الأجرة عن المدة الماضية، وليس قبوله من كل وجه فلا يقبل في مقدار الأجرة التي يدعيها كما سيأتي فيما يستحقه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قصر قبول دعوى المالك على عقد الإجارة دون استحقاق ما يدعيه من الأجرة: أنه لا بينة له عليها وخصمه ينكرها والأصل براءة ذمته.

الأمر الخامس: ما يستحقه المالك:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يستحقه.

2 -ما يحتسبه من المدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت