فهرس الكتاب

الصفحة 2329 من 2662

الفرع الثالث: توجيه عدم الضمان:

وجه عدم الضمان للمغصوب الذي لا يعتبو مالًا: أنه لا قيمة له لما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) [2] .

3 -ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، فقال. (لا. هو حرام) [3] .

4 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ثمن الكلب خبيث) [4] .

5 -ما ورد أن الخمر لما حرمت أريقت في الشوارع [5] . ولو كان لها قيمة لما أريقت؛ لأن ذلك إهدار لقيمتها.

الفرع الرابع: رد المغصوب الذي ليس بمال:

وفيه أمران هما:

1 -رد ما ينتفع به.

2 -رد ما لا ينتفع به.

الأمر الأول: رد ما ينتفع به.

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلته.

2 -رده.

(1) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (3488) .

(2) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر والميتة (3486) .

(3) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر والميتة (3486) .

(4) سنن الترمذي، باب ما جاء في ثمن الكلب (1275) .

(5) سنن الترمذي، باب ما جاء في بيع الخمر (1293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت