الفرع الثالث: توجيه عدم الضمان:
وجه عدم الضمان للمغصوب الذي لا يعتبو مالًا: أنه لا قيمة له لما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) [2] .
3 -ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، فقال. (لا. هو حرام) [3] .
4 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ثمن الكلب خبيث) [4] .
5 -ما ورد أن الخمر لما حرمت أريقت في الشوارع [5] . ولو كان لها قيمة لما أريقت؛ لأن ذلك إهدار لقيمتها.
الفرع الرابع: رد المغصوب الذي ليس بمال:
وفيه أمران هما:
1 -رد ما ينتفع به.
2 -رد ما لا ينتفع به.
الأمر الأول: رد ما ينتفع به.
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلته.
2 -رده.
(1) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (3488) .
(2) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر والميتة (3486) .
(3) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر والميتة (3486) .
(4) سنن الترمذي، باب ما جاء في ثمن الكلب (1275) .
(5) سنن الترمذي، باب ما جاء في بيع الخمر (1293) .