(أ) تبيعني.
(ب) تعطيني.
2 -إذا كان بلفظ الماضي المقترن بالاستفهام، مثل:
(أ) أبعتني.
(ب) أوافقت على البيع.
3 -إذا كان بلفظ التمني مثل: لعلك بعتني.
4 -إذا كان بلفظ الترجي مثل: ليتك تبيعني.
المسألة الرابعة: تراخي القبول عن الإيجاب.
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد.
2 -إذا كان القبول في مجلس العقد.
الفرع الأول: إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد.
إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد لم يصح العقد لقوله - صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) [1] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل التفرق منهيًا للخيار، فإذا حصل التفرق قبل اختيار البيع فقد فات وقت قبوله فلا يقبل، ويكون القبول بعد التفرق بدءً لعقد جديد.
الفرع الثاني: إذا كان القبول في مجلس العقد.
وفيه أمران هما:
(1) صحيح البخاري، كتاب البيع، باب إذا خير أحدهما صاحبه (2112) .