فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 2662

(أ) تبيعني.

(ب) تعطيني.

2 -إذا كان بلفظ الماضي المقترن بالاستفهام، مثل:

(أ) أبعتني.

(ب) أوافقت على البيع.

3 -إذا كان بلفظ التمني مثل: لعلك بعتني.

4 -إذا كان بلفظ الترجي مثل: ليتك تبيعني.

المسألة الرابعة: تراخي القبول عن الإيجاب.

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد.

2 -إذا كان القبول في مجلس العقد.

الفرع الأول: إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد.

إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد لم يصح العقد لقوله - صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل التفرق منهيًا للخيار، فإذا حصل التفرق قبل اختيار البيع فقد فات وقت قبوله فلا يقبل، ويكون القبول بعد التفرق بدءً لعقد جديد.

الفرع الثاني: إذا كان القبول في مجلس العقد.

وفيه أمران هما:

(1) صحيح البخاري، كتاب البيع، باب إذا خير أحدهما صاحبه (2112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت