فهرس الكتاب
الفرع الثاني: حكم القلع:
وفيه أمران هما:
1 -إذا طلبه الشفيع.
2 -إذا طلبه المشتري.
الأمر الأول: القلع إذا طلبه الشفيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -حكم القلع.
2 -التوجيه.
3 -جبر النقص.
الجانب الأول: حكم القلع:
إذا طلب الشفيع قلع بناء المشتري وغرسه كان له ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قلع الغرس والبناء بطلب الشفيع: أن بقاءه شغل لملكه بملك غيره بغير رضاه، فوجب قلعه تفريغًا لملكه من ملك غيره.
الجانب الثالث: جبر الشفيع لنقص غراس المشتري وبنائه بالقلع.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -حكم الجبر.
2 -التوجيه.
3 -كيفية تقدير النقص.
الجزء الأول: حكم الجبر:
إذا نقص بناء المشتري وغراسه بسبب القلع بطلب الشفيع وجب عليه جبره [1] .
(1) هذا ما ذكره المؤلف، والأولى ألا يجبره؛ لأن القلع لتفريغ ملك الشفيع، وذلك من حقه إذا رفضه المشتري التملك.