فهرس الكتاب

الصفحة 2453 من 2662

الفرع الثاني: حكم القلع:

وفيه أمران هما:

1 -إذا طلبه الشفيع.

2 -إذا طلبه المشتري.

الأمر الأول: القلع إذا طلبه الشفيع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -حكم القلع.

2 -التوجيه.

3 -جبر النقص.

الجانب الأول: حكم القلع:

إذا طلب الشفيع قلع بناء المشتري وغرسه كان له ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قلع الغرس والبناء بطلب الشفيع: أن بقاءه شغل لملكه بملك غيره بغير رضاه، فوجب قلعه تفريغًا لملكه من ملك غيره.

الجانب الثالث: جبر الشفيع لنقص غراس المشتري وبنائه بالقلع.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -حكم الجبر.

2 -التوجيه.

3 -كيفية تقدير النقص.

الجزء الأول: حكم الجبر:

إذا نقص بناء المشتري وغراسه بسبب القلع بطلب الشفيع وجب عليه جبره [1] .

(1) هذا ما ذكره المؤلف، والأولى ألا يجبره؛ لأن القلع لتفريغ ملك الشفيع، وذلك من حقه إذا رفضه المشتري التملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت