الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -ضمان الوديع.
2 -ضمان الأجنبي.
الأمر الأول: ضمان الوديع:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا دفع الوديع الوديعة إلى الأجنبي من غير إذن المودع لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للوديع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي من غير إذن المودع: أنه متعد بدفعها إليه والتعدي يوجب الضمان.
الأمر الثاتي: ضمان الأجنبي:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان لا يعلم.
2 -إذا كان يعلم.
الجانب الأول: إذا كان لا يعلم:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الأجنبي لا يعلم أن ما سلمه إياه الوديع وديعة لم يلزمه الضمان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم الضمان للأجنبي إذا لم يعلم أن ما تسلمه وديعة: أنه معذور بالجهل؛ لأن الأصل أن ما بيد الشخص ملكه، وقد قبض الوديعة على أنه لا ضمان عليه.